الصنفان (1).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد (3). والتقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة.
والجواب: إن الأخبار التي ذكرتموها تدل على الكراهة.
مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسيئة، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا، وهو مذهب الشيخين (4)، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (5)، وهو مذهب سلار (6) أيضا، وأبي الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9).
وقال ابن الجنيد: هما نوعان (10)، وكذا قال ابن أبي عقيل قال: وقد قيل: