للعالم وغيره.
احتج ابن البراج بأن المال ملك العبد، وقد نقل البائع العبد فينتقل معه ملكه.
وبما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع (1).
والجواب عن الأول: بالمنع من كونه مالكا على ما يأتي. وعن الحديث بأنه محمول على أن البائع شرط المال للمشتري.
مسألة: قال الشيخ: إذا استبرأ البائع - الثقة - الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب (2). اختاره الشيخان ش (3)، وابن البراج (4)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
وقال ابن إدريس: يجب على المشتري الاستبراء على كل حال (5).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
ولأن المفسدة الحاصلة بتركه معدومة بأخبار العدل.
وما رواه محمد بن حكيم، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (6).