التصرف فيه (1).
وقول ابن إدريس لا بأس به، ثم ألزمهما أن المشتري لو باع العبد والجارية بشرط الخيار لنفسه كان يجوز أن يردهما على البائع بعد أن سلمهما إلى المشتري الثاني، لأن هذا البيع لا يمنع من العود إلى المالك كالهبة والتدبير، وليس كذلك إجماعا.
ولابن الجنيد هنا قول غير معتمد وهو أنه: إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من اشتراه منه كان له أيضا أن يرجع بذلك عليه إما بالرد أو بالأرش، أما الأرش فجيد، وأما الرد فلا، لأنه لا رد بعد التصرف.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة (2).
وقال في الخلاف: روى أصحابنا أنه ليس له الرد للأخبار التي رووها، وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل (3).
وقال في المبسوط: روى أصحابنا أنه ليس له الخيار وله الأرش (4).
وقال ابن البراج في الكامل: إن ابتاعها على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها ولا أرش في ذلك (5).
وقال في المهذب: وإن اشترى جارية ولم يشترط أنها بكر أو ثيب فخرجت