العوار، وبذلك العيب أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (1).
وعن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب (2).
احتج بأن التصرف يدل على الرضا.
والجواب: المنع، بل الرضا بالمبيع دون العيب كما تقدم.
مسألة: قال في الخلاف: لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب، إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ويضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرد فيأخذ قيمة الصبغ (3). وليس بجيد.
والمعتمد أن له أخذ الأرش، سواء رضي البائع بأخذه مع دفع قيمة الصبغ أو لا، نعم لو اتفقا على ذلك جاز.
مسألة: قال في الخلاف: إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب فليس له إلا المطالبة بالأرش (4). وليس بجيد، والحق أن له الأرش.