وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل في ما عبته عليه (1).
وفي الصحيح عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال:
لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (2).
والجواب: هذه الأحاديث محمولة علما الكراهية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام، وأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال في كتاب الحج من النهاية: ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج (5).