الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه منه ولا من جهة الرضاع (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء، إلا أن لها عليه حقا، ولا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها (4).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب إليه بعض أصحابنا (5).
وقال المفيد في المقنعة في باب السراري: ولا بأس أن يملك الإنسان أمه