بالقيمة، وهو نوع من المعاوضة يشبه البيع، بل هو في الحقيقة، وإنما ينفصل عنه بمجرد اللفظ لا غير.
المحمل الثاني: أن يكون البيع وقع فاسدا، فإنه يجب على المديون دفع ما يساوي مال المشتري إليه بالإذن الصادر من صاحب الدين، ويبرأ من جميع ما بقي عليه من مال المشتري لا من البائع، ويجب عليه دفع الباقي إلى البائع لبراءته من المشتري.
وهذان المحملان قريبان يمكن صرف الروايتين إليهما، وكلام الشيخ أيضا يحمل عليهما من غير أن ينسب كلام الشيخ إلى ما نسبه ابن إدريس.
مسألة: إذا غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، فإن لم يظفر به تصدق به عنه (1)، وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعلم له وارثا، فإن قطع على أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين، لأن الإمام يستحق ميراث من لا وارث له (2).
والمعتمد أن نقول: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، فإن آيس من وجوده الظفر به أمكن أن يتصدق به وينوي القضاء عند الظفر بالوارث، وإن علم انتفاء الوارث كان للإمام.
أما الحكم الأول: فلأنه مال معصوم فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، ومع اليأس من الظفر بالوارث وعدم العلم به يمكن التصدق به، لئلا يعطل المال، إذ لا يجوز له التصرف فيه، ولا يمكن إيصاله إلى مستحقه فأشبه