قوله: (حول الدراهم إلى الدنانير أو الدنانير إلى الدراهم) نوع توكيل، وحينئذ لا إشكال سواء تقابضا في المجلس أو لا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء (1).
وقال ابن إدريس: وجه الفتوى بذلك على ما قاله - رحمه الله -: إن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا، وهنا لا زيادة في العين، فيكون ذلك على جهة الصلح في العمل. فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به، ويمكن أن يحتج لصحته بقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وهذا بيع، والربا المنهي عنه غير موجود هاهنا لا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية شرعية (2). والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في صحة هذا البيع، والوجه عندي بطلانه.
لنا: أنه باع المثل بالمثل وزيادة، وقول ابن إدريس: (إن الزيادة العينية هنا منفية) غير مفيد، لأن مطلق الزيادة محرمة، سواء كانت عينية أو حكمية.
احتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال:
لا بأس (3).
والجواب: ليس في الحديث دلالة على البيع، بل جعل له إبدال الدرهم بالدرهم شرطا في العمل.