تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين وقياساتهم ونطقت به أخبار الأئمة - عليهم السلام - أن الاستبراء لا يجب إلا على البائع والمشتري، ولم يذكروا غيرهما، والأصل براءة الذمة والتمسك بقوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) وهذه ملك يمين (1). والحق ما قال الشيخ.
لنا: إن المقتضي لوجوب الاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره، وهو العلم باستفراغ رحمها والاحتياط على الأنساب والتحفظ من اختلاطها، وأي فرق بين قوله: (بعتك) وقوله: (وهبتك) بحيث يوجب الأول الاستبراء دون الثاني، ولا يخفى ذلك على محصل. وأسند النقل إلى كتاب الخلاف، ونسبه إلى أنه من فروع المخالفين، ولعله لم يقف في النهاية على باب السراري وملك الأيمان، فإن الشيخ نص فيه على ذلك أيضا، بل هو نفسه قال في هذا الباب: متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له وطؤها في قبلها إلا بعد أن يستبرئها (2).
فلعله بعد ذلك قد وقف على شئ لم يقف عليه في الأول حتى خرج من كونه فروع المخالفين، وبالجملة فهذا الرجل يخبط ولا يبالي أين يذهب ويتجرأ على شيخنا - قدس الله روحه - بما لا يجوز.
مسألة: المشهور أن الاستبراء لمن كانت في سن من تحيض ولم تحض بخمسة وأربعين يوما، ذكره الشيخ (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5) وغيرهم.