وللآخر الأرش، واختاره ابن إدريس (1)، وابن البراج (2).
وقال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما، وكذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين. والأقرب الأول.
لنا: إن الشركة عيب، فليس لأحدهما رد نصيبه خاصة وإلا لرده معيبا.
احتج الشيخ بأن لكل منهما رد نصيبه مع رد الآخر، فيكون له رده منفردا، والشركة حصلت من البائع.
والجواب: المنع من الملازمة، لأن رده منفردا يستلزم رده معيبا، أو يمنع حصول الشركة من البائع، فإنه باعهما صفقة واحدة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رأى شعر الجارية جعدا فاشتراها ثم ظهر بعد أيام أنه صار سبطا وتبين أن البائع دلس فيه كان له الخيار، لأنه عيب، وإن أسلم في جارية جعدة فسلم إليه سبطة كان له ردها، لأنها دون ما أسلم إليه، لأنه عيب، وإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة كان له الرد، لأنها بخلاف ما شرط (3).
وقال في الخلاف: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار، لأنه قد ثبت بالعقد، وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج إلى دليل (4).
وقال ابن البراج: إذا ابتاع جارية جعدة فخرجت سبطة كان له الرد إن اختار ذلك، فإذا ابتاعها سبطة فخرجت جعدة لم يكن له الرد، لأنها خير مما