يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد (1). وغير ذلك من الأحاديث.
احتج المفيد بعموم النهي عن الربا، وهي في اللغة الزيادة، وهي متحققة في المعدود.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي - عليه السلام - فنحن نكرهه، إلا أن يختلف الصنفان. قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه (2).
وعن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس (3).
والجواب عن الأول: إن الزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بد من شرائط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عن الإرادة. وعن الأحاديث أن الكراهة قد تكون للتنزيه، بل هي المعنى المتعارف منها.
مسألة: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين.
الأول: فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول، فلا يجوز بيع