والأقرب عندي أنهما لا يدخلان، لأنهما ليسا جزء من المسمى فصار كالمبتاع فيها، سواء قال بحقوقها أو لا.
مسألة: يدخل الماء الذي في البئر التي في الدار في بيع الدار، لأنه مملوك، قال الشيخ في المبسوط: لا يصح بيعه وإن كان مملوكا، لأنه إن باع الجميع فهو مجهول، لأن له مددا، وإن باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يخلط بغيره (1).
وقال ابن البراج: إنه مملوك لا يصح بيعه، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع (2).
والحق جواز بيع الموجود، وتسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية، وإن كان عبارة عن النقل والتحويل فكذلك، لكن تسليمه ممتزجا بغيره فيتخير المشتري إن لم يعلم.
وعلى تقدير المنع من صحة بيعه منفردا فإنه يدخل في بيع الدار بالتبعية وتسليمه بتسليم الدار وهو التخلية قطعا، والجهالة منتفية هنا. ولو سلمنا، لكن جهالة البائع غير مؤثر في صحة البيع كأساسات الحيطان.
مسألة: إذا باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع على ما تقدم، فإن عطشت فانقطع الماء ولم يتمكن من سقيها وكان تركها على الأصول يضربها، فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه، وإن كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنه لا يجبره المشتري على القطع، لأنه لما دخل في بيع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضي بما يؤدي الثمرة إليه من الضرر هذا قول الشيخ في المبسوط، وقال