لم يجز له مطالبته حتى يخرج منه، وكذا قال أبو الصلاح (1).
والوجه ما قلناه من الكراهة، لما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم (2).
مسألة: قال ابن إدريس: الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه بلا خلاف (3).
والوجه عندي الكراهة، للأصل الدال على الجواز، والإجماع ممنوع، وأما إن كان حالا لم يجز بيعه بدين آخر مثله، وهل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية: يكره ذلك، مع أنه منع من بيعه بدين آخر مثله (4).
وقال ابن إدريس: لا يجوز بيعه نسيئة، بل هو حرام محظور، لأنه بعينه بيع الدين بالدين (5)، وهو حسن.
مسألة: لو باع الدين بأقل مما له على المديون قال الشيخ: لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال (6)، وتبعه ابن البراج على ذلك.
وقال ابن إدريس: قول الشيخ طريف عجيب يضحك الثكلى، وهو أنه إذا كان الدين ذهبا كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه؟! وإن كان فضة فكيف يجوز أن يبيعها بفضة أقل منها؟! وإن كان ذهبا فباعه بفضة أو فضة