مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب (1) والاستبصار (2) إلى جوازه على كراهية، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وقال الشيخ في النهاية: يبطل البيع (6)، وبه قال في المبسوط (7) والخلاف (8) وادعى فيهما الإجماع، وبه قال الصدوق (9) وابن الجنيد، وأبو الصلاح (10)، وابن حمزة (11).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٨٨ ذيل الحديث ٣٧٥.
(٢) الإستبصار: ج ٣ ص ٨٨ ذيل الحديث ٣٠١.
(٣) المقنعة: ص ٦٠٢.
(٤) المراسم: ص ١٧٧.
(٥) السرائر: ج ٢ ص ٣٥٩.
(٦) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٢٠٧.
(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١١٣.
(٨) الخلاف: ج ٣ ص ٨٤ المسألة ١٣٩.
(٩) المقنع: ص ١٢٣.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ٣٥٦.
(١١) الوسيلة: ص 250.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست