الفصل الثاني عشر في بيع الثمار مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، اختلف علماؤنا في ذلك، فذهب الشيخ في التهذيب (1) والاستبصار (2) إلى جوازه على كراهية، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وقال الشيخ في النهاية: يبطل البيع (6)، وبه قال في المبسوط (7) والخلاف (8) وادعى فيهما الإجماع، وبه قال الصدوق (9) وابن الجنيد، وأبو الصلاح (10)، وابن حمزة (11).