مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار واليمين عليه، والتورية فيها بما يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكن، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها (1).
والأقرب أن إعلامه ليس شرطا في الجواز.
مسألة: قال أبو الصلاح: يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كل حال (2).
والأقرب عندي أنه مكروه شديد الكراهية، عملا بالأصل الدال على نفي التحريم.
مسألة: لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه، وإن كانت كبيرة يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته، ولو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها وشراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر.
قال الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه (3).