قوم: يجبر البائع على نقل الثمرة وتفريغ الأصول، لأن الثمرة لا تخلو من الضرر على كل حال تركت أو صرمت (1).
والأقرب أن نقول: يجبر البائع علي القطع كما قاله هؤلاء القوم، لأن تسويغ التبقية إنما كان لمصلحته، ولولا ورود النص بذلك لم تصر إليه، لأنه يجب عليه تسليم المبيع مفرغا، وإذا انتفت المصلحة المقتضية لتسويغ التبقية رجعنا إلى أصل وجوب الإزالة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها وليس للمشتري منعه، وكذا لو عطشت الأصول كان للمشتري سقيها وليس للبائع منعه، فإن كان سقي الأصل يضر بالثمرة أو سقي الثمرة يضر بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك فسخ العقد بينهما، وقد ذكر أن الممتنع من ذلك يجبر عليه (2).
والمعتمد أن نقول: تقدم مصلحة المشتري في ذلك، لأن البائع هو الذي أدخل على نفسه الضرر وتسلط المشتري عليه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها بذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل كنوى الشجرة وبذر ألقت وشبه ذلك دخل في البيع، وإن كان لما يحصد مرة واحدة كالحنطة والشعير لم يدخل (3).
ثم قال فيه (4) وفي الخلاف (5): فإن باع الأرض مع البذر صح البيع.
أما الحكم الأول فممنوع وقد تقدم ما عندنا فيه، وأما الثاني فالإطلاق