وعن إسحاق. بن عمار في الصحيح، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قلت:
فإن أرهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار (1).
وادعى ابن إدريس أن قوله مذهب أهل البيت - عليهم السلام - وإجماعهم عليه، وأن ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف مذهب المخالفين (2)، خطأ لا برهان عليه ولا شبهة له.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه، وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها، وإن كان عند إنسان دابة أو حيوان رهنا فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق (3).
وقال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان دابة أو حيوان أو رقيق رهنا فإن نفقة ذلك على صاحبها الراهن دون المرتهن، فإذا أنفق المرتهن عليها تبرعا فلا شئ له على الراهن، وإن أنفق بشرط العود أو أشهد على ذلك كان له الرجوع على الراهن بما أنفق، وقد روي أن له ركوبها والانتفاع بها بما أنفق أو الرجوع على الراهن. والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف في الرهن على حال، للإجماع على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن (4).
وقال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فيتكفل مؤونته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، وإن لم يتراضيا فلا يحل شئ من ذلك من غير تكفل مؤونة ولا مراضاة، والأولى أن تصرف قيمة منافعه في مؤونته (5).