مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبدا بألف درهم ورهن به عند البائع عصيرا واستحال خمرا قبل القبض بطل الرهن وكان للمشتري الخيار، وإن صار بعد القبض بطل الرهن ولا خيار، وإن اختلفا فقال الراهن: أقبضته عصيرا وقال المرتهن: أقبضته خمرا فلي الخيار فالقول قول المرتهن مع يمينه وعدم البينة، وقد قيل: إن القول قول الراهن مع يمينه، لأنهما اتفقا على القبض، وادعى المرتهن أنه قبض فاسد فعليه البينة (1).
وقال في الخلاف: القول قول المرتهن مع يمينه، لأن هذا اختلاف في القبض، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا، وقبض الخمر كلا قبض، فصار كأنه اختلاف في القبض، وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن، لأنه تكون فائدته أن المرتهن يقول: ما قبضت رهنا، والراهن يقول: قبضت، فمن يدعي القبض فعليه البينة وعلى من ينكره اليمين. قال: والقول الآخر أيضا قوي، لأنهما اتفقا على القبض، وإنما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد فعليه الدلالة، والأصل الصحة (2).
وما قواه الشيخ في الخلاف هو الأقوى عندي، لما تقدم. ولأن الأصل ثبوت البيع ولزومه.
مسألة: إذا رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن قال الشيخ في الخلاف:
يجوز إمساكه للتخلل والتخليل، ولا يجب عليه الإراقة، لأنه لا خلاف بين الطائفة في جواز التخلل والتخليل (3).
وقال أب والصلاح: فإن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت إراقته (4).