اشترى سلعة صحيحة فالمعيبة لم يقع عليها عقد فكان له ردها، فإن أخذها كان قصاصا بدون حقه، لكن ذلك كله عندنا غير آت.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: البول في الفراش ليس بعيب، سواء كان الرقيق صغيرا أو كبيرا (1).
والأقرب عندي أنه عيب في الكبير، لأنه خارج عن المجرى الطبيعي.
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده، إلا أن يقضي عنه بائعه الدين (2).
وفي هذا نظر، لأن العبد إن استدان بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق، فلا تنقص به المالية الثابتة له حال العبودية، وإن كان بإذن المولى تعلق بالمولى بعد البيع فلا عيب حينئذ.