بعد النسج لمنع قبله، لأن الاختلاف الموجود بعد النسج موجود قبله، ونعومة الثوب وخشونته قد تدرك بعد الصبغ.
مسألة: قال الشيخ: يجوز السلف في الأواني المتخذة من الحديد والصفر والرصاص والشبه كالطشت والقمقمة والتور بشرط ذكر السعة ولا يشترط الوزن (1). وليس بجيد، لأن الأواني مختلفة في الثقل والخفة فيجب ذكر الوزن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز السلف في القز، لأن في جوفه دودا ليس بمقصود ولا فيه مصلحة فإنه إذا ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود ولا يجوز بيعه، لأنه ميتة فإن أسلف في قز قد خرج منه الدود جاز (2). والوجه عندي الصحة مطلقا.
لنا: الأصل الجواز وما ذكره الشيخ ضعيف، لأن الدود ليس بمقصود في البيع فلا فرق بين أن يكون ميتا أو حيا، نعم يشترط كون القز طريا أو يابسا.
مسألة: قال الشيخ: لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه لم يجز، لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد يفسد (3). والوجه عندي الجواز.
لنا: إنه عمل سائغ فيصح اشتراطه وما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد كما لو باعه اللبن الحاضر وشرط طبخه.
وقال أيضا: لو أسلم في طعام على أن يطبخه لم يجز (4).
وقال أيضا في موضع آخر منه: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا وقد روي في أخبارنا جوازه (5). والحق الجواز.