والجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن والطول داخل في الرهن إجماعا، وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية: إنه يدخل في الرهن (1)، وبه قال المفيد (2)، وابن الجنيد، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6).
وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): بعدم الدخول، وهو المعتمد.
لنا: الأصل عدم الدخول.
وما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقة، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (9).
فأثبت - عليه السلام - للراهن منفعة الحلب والركوب، وليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فبقي أن يكون للراهن.