الفسخ، وليس البيع هنا باطلا من أصله، فالأقرب بقاء الشفعة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى بطلت شفعته (1).
وقال في المبسوط: إذا قال للمشتري سلام عليكم بارك الله لك في صفقة يمينك وأنا مطالب بالشفعة لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام والدعاء، لأن السلام تحية، والدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه، لأنه يملك عن المشتري ما ملكه المشتري فلم تسقط شفعته (2). والمعتمد الأول.
لنا: إنه وجد منه ما يدل على الرضا بالبيع فكان مسقطا للشفعة.
مسألة: إذا وكل أحد الشريكين الآخر في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الوكيل صفقة واحدة فباع الوكيل ذلك قال في المبسوط: للموكل أخذ النصيب الذي للوكيل بالشفعة، لأنه ليس فيه أكثر من رضى الموكل، وإسقاط شفعته قبل البيع، وهذا لا تسقط به الشفعة. وأما الوكيل فقيل: لا تسقط شفعته، لأنه إذا باشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع، وهذا لا يسقط الشفعة، وقيل: ليس له الأخذ، لأنه لو أراد أن يشتري هذا المبيع من نفسه لم يصح، فكذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة، ولأنا لو جعلنا له الأخذ بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن. قال: وهذا أقوى (3). وفي هذا القول نظر.
والتحقيق: إنه لا شفعة للموكل، لما بينا من أن الإسقاط والرضا بالبيع قبل العقد تسقط الشفعة، وأما الوكيل فالصحيح إنه لا شفعة له أيضا كذلك، لكن تعليل الشيخ لا يأتي على مذهبه، لأنه قدم قبل ذلك أن الشفيع إذا كان وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لا تسقط بذلك شفعته، سواء