الفصل السابع في الصرف مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال، ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده (1).
وقال ابن إدريس: إن أراد بذلك أنهما افترقا قبل التقابض في المجلس فلا يصح ذلك، ولا يجوز بغير خلاف، لأن الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض، فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف، وإن أراد أنهما تقاولا على السعر وعينا الدراهم المبتاعة أو الدنانير المبيعة وتعاقدا لبيع ولم يوازنه ولا يناقده بل نطق البائع بمبلغ المبيع ثم تقابضا قبل التفرق والانفصال من المجلس كان ذلك جائزا صحيحا، وإن أراد الأول كان باطلا بلا خلاف يدل عليه قوله في المبسوط: تصح الإقالة في جميع السلم وبعضه، فإن أقاله في الجميع برئ المسلم إليه من المسلم فيه ولزمه رد ما قبضه من رأس المال إن كان قائما، وإن كان تالفا لزمه مثله، فإن تراضيا يقبض بدله من جنس آخر، بأن يأخذ الدراهم بدل الدنانير أو بالعكس كان جائزا، أخذ الدنانير بدل