للتحالف، فإن تلفت في يد المشتري أو في يد البائع بعد الإقباض أو كانت قائمة فلا يخلو إما أن يكون الثمن معينا أو في الذمة، فإن كان معينا فإما أن يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأكثر أو لا، فإن كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع، فإن لم يكن فالقول قول المشتري، ويحتمل التحالف.
لنا: إنه على تقدير المخالفة يكون التحالف في عين الثمن، كما تحالفا في قدره، ولا ريب أنه مع التحالف في عين الثمن يتحالفان فكذا هنا، فأما على باقي التقادير فلأن البائع يدعي زيادة في الثمن والمشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين، كما لو تلفت السلعة أو كانت في يد المشتري على الرأيين. وأما احتمال التحالف على هذه التقادير غير تقدير المخالفة فلما مر في تقدير المخالفة من أنهما متداعيان كل منهما مدع، فإن البائع يدعي العقد بعشرين والمشتري يدعي العقد بعشرة، والعقد بعشرين غير العقد بعشرة.
احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، قال: القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه (1).
وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه، وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف.
ولأن المشتري حال بقاء السلعة يدعي نقلها إليه بالثمن الأقل والبائع ينكره فالقول قوله مع اليمين، والبائع حال التلف يدعي زيادة في ذمة