وأما المتن: فظاهر جدا في جواز النظر إلى شعورهن وأيديهن بالاطلاق الشامل لجميع مواضع اليد، ومنه يستفاد جواز النظر إلى وجوههن بالأولوية مع شدة الابتلاء بالنظر إليها، كما أنه يستفاد منه بالملازمة جواز الكشف وعدم وجوب ستر الشعر والوجه واليد. وأما ما زاد عن ذلك فباق تحت الاطلاقات المانعة بلا تفاوت بين المسلمة وغيرها.
ولما كان الحكم منحدرا نحو أهل الذمة الظاهر في لزوم انحفاظ العنوان يمكن الحكم بزواله عند عدم انحفاظ هذا لعنوان بأن لم تعمل بشرائط الذمة كما في باب الخمس - إذ عند اشتراء الذمي أرضا من مسلم يجب على المشتري إخراج خمسها ولكن يحكم هناك باختصاصه بما إذا عمل بشرائط الذمة وإلا فلا - فكذلك المقام، اللهم إلا أن يستفاد عدم الاختصاص فيما نحن فيه بالأولوية، بأن يقال: إذا لم يكن للنساء العاملة بشرائط الذمة حرمة بل يجوز النظر إلى شعورهن وأيديهن، ففيما إذا لم تعمل بها لا حرمة لها بالأولوية.
فهذه تامة الحجية لجواز النظر في الجملة وإن لم يحرز استناد الأصحاب القائلين به إليها، إذ في الباب ما يمكن التمسك به دونها أيضا مع عدم احتياجها إلى الجبر.
ومنها: ما رواه عن قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه (1) - والسند مما يشكل الاعتماد عليه.
وأما المتن: فظاهر الصدر جواز النظر إلى شعور رؤوس النساء الذمية، وكذا الرؤوس أنفسها، ولعله يتعدى منه إلى الوجه بالأولوية وأما اليد فلا البتة.