وينظرون إليها (1).
لأن قوله عليه السلام " أو حضر من يعرفها " دال على عدم لزوم حضورها بنفسها بل يجتزى بشهادة الغير إجمالا، كما أن قوله عليه السلام " دون أن تسفر وينظرون إليها " قاصر عن إفادة جواز كشف الوجه في نفسه فضلا عن جواز النظر، لوروده لبيان حيثية أخرى بلا تعرض لما نحن فيه، وعلى التسليم لا يمكن الاستدلال به لجواز الكشف أو النظر مطلقا، لأنه ورد في مقام الحاجة إلى الاسفار والنظر دون غيره.
والحاصل: أنه لا يمكن التمسك بشئ من هاتين الروايتين الواردتين في الشهادة على شئ من طرفي المسألة جوازا ولا منعا.
فالأقوى: جواز كشف الوجه والكفين للمرأة حسب تلك النصوص المشتملة على الصحيح وغيره.
وأما جواز النظر إليهما: فلعدم اتضاح صحة سند ما مر من قرب الإسناد عن " علي بن جعفر " فهو بعد محل تأمل.
تنبيهات الأول: في النظر إلى نساء أهل الذمة:
أن للمرأة غير المسلمة خصيصة لا بد من افراز البحث عنها لأجلها، وذلك لما يستفاد من غير واحد من النصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ووجوههن، فتكون مخصصة لتلك العمومات المارة، ومقيدة لتلك الاطلاقات المتقدمة.
فحينئذ لو اشتبهت امرأة - لعدم العلم بعقيدتها من الإسلام والكفر - لا يحكم فيها بحرمة النظر، وذلك لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية