وأما الذيل: فإن أريد منه جواز نزول المسلم على الذمي بلا إذن فهو مستلزم لجواز النظر إلى اليد والقدم ونحو ذلك مما لا يكون مستورا في البيت، ولكنه مستلزم لجواز التصرف في مال الذمي بلا إذن منه، وإباحة ماله للمسلم بهذا النحو المذكور في الحديث (وهو كما ترى) غير مقبول لدى الأصحاب (ره) وإن أريد منه جواز النزول مع الإذن فهو مخالف للظاهر، إذ التفصيل قاطع لاشتراك المسلم والذمي، فحينئذ يشكل الاعتماد على هذه الرواية.
ومنها: ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك (1).
قد يناقش في السند باشتماله على " عباد بن صهيب " ولكن الحق صحة ما يرويه، سيما مع نقل " ابن محبوب " عنه لأن قدحه مستند إلى الغلو، وقد ثبت في موطنه أن المراد من الغلو المهروب عنه في تلك الآونة هو الولاء الممدوح عندنا لا الزائد منه، فمن كان يتولى عليا عليه السلام وآله بمثل ما نتولاه لكان مرميا بالغلو ومهجورا بعدم الاعتداد بنقله، فلا قدح فيه من هذه الجهة.
وأما ما هو المشهور في ألسنة بعض المتأخرين من التأمل فيه - أي في عباد - لأجل عدم اتضاح عقيدته، ففيه: أن المهم في قبول ما يرويه هو الوثاقة وإن كان فاسد العقيدة. فالسند تام.
وأما المتن: فعن الفقيه والعلل... إلى نساء أهل تهامة... وأهل البوادي، وعن الفقيه من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين.
والعلوج جمع العلج، وهو - كما في المجمع وغيره - الرجل الضخم القوي