وفي رواية حريز: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (1).
وفي رواية زرارة: إلى نحرها (2).
وفي رواية معاوية بن عمار: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (3).
وقد حققنا سر ذلك في مباحث الحج: من أن الراكبة يرى من وجهها ما لا يرى من وجه غيرها، لأن الماشي معها لكونه أسفل وهي أعلى منه موضعا يمكن أن يرى من وجهها ما لا يمكن أن يرى من وجه غيرها مع الاسدال، فلذا أمر بالارخاء إلى النحر صونا عنه، كما أنه قد حقق هناك أن الثوب المسدول وإن يقع على الوجه سيما الأنف أحيانا فيصير بذلك مغطى به، إلا أنه لا ضير فيه لكونه غير ثابت، ولا بأس بمثل هذه التغطية التي لاثبات لها.
وفي رواية سماعة: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (4).
وهذه ظاهرة في اللزوم فيما يكون عرضة للنظر، كما أن المستفاد من المجموع هو عدم لزوم الاسفار البحت بلا إرخاء ولا سدل أصلا، فحينئذ يمكن جعل ذلك كله شاهدا على أن ما أماطه عليه السلام كان بالوجه الأول لا الثاني.
أضف إلى ذلك كله: أنه لو تم نصاب ما يدل على جواز إبداء الوجه حال الاحرام، فيشكل التعدي إلى غيره بقول مطلق، لأن هناك من موارد الحاجة والصعوبة، فيمكن الترخيص تسهيلا، فلا يجوز التعدي إلى غير حال الاحرام.
وقد يتمسك لعدم وجوب ستر الوجه والكفين بما رواه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة، وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من