قبل القصص ونقش الخضاب (1).
تقريب الاستدلال - على ما أفاده الشيخ الأنصاري (ره) في شرح الارشاد - أنه لو وجب ستر الوجه والكفين كغيرها لم يكره تزيينها كما لا يكره تزيين غيرها كيف شائت، انتهى.
وفيه: أنه لا تعرض فيها للوجه أولا، مع دلالتها على عدم تزيين ما يجب ستره بالاجماع ثانيا، لأن القنازع هو ما يبقى من الشعر وسط الرأس مع حلق ما عداه، والقصة هو شعر مقدم الرأس فنهى عن التزيين بذلك، فيمكن أن يكون ستر الراحة واجبا كسترهما، وأن يكون النهي ولو تنزيها لرعاية الاحتياط، حيث إنه مما يحتمل انكشافه لقضاء الأوطار عند المعاملات ونحوها.
والغرض: أن ما هو العلاج في نهي القنازع والقصص التي يجب الستر فيها بالاجماع هو العلاج في نهي الخضاب، فلا دلالة له علي عدم الوجوب، مع ما في السند من الضعف.
نعم يمكن أن يتمسك للعدم بما رواه عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها (2).
لا إشكال في السند لصحته، وأما تقريب الاستدلال على عدم الوجوب: أن اختصاص السؤال بالشعر وعدم ذكر الوجه مع كونه أشد ابتلاء منه غير خارج عن الوجهين: الأول: أن يكون ارتكاز السائل هو المنع وعدم جواز النظر إلى الوجه، والثاني: هو الجواز وعدم المنع.