من كفار العجم، وبعضهم يطلقه على الكافر عموما، انتهى.
فعلى الأول: لا يشمل الكافر من غير العجم، بخلافه على الثاني، نعم يمكن استفادة العموم من التعليل بعدم الانتهاء عند النهي، فيستوي فيه العرب والعجم، كما يستوي فيه الكافر والمسلم، مع ما فيها من تجويز النظر إلى هؤلاء الأعراب وأهل السواد وتهامة مع كونهم جميعا مسلمين أو بعضهم كذلك، فحينئذ لا اختصاص للرأس وشعره بل يتعدى إلى غير ذلك من اليد والقدم، أداء لحق عموم التعليل، حيث إنه معمم للحكم، كما أنه مخصص له أحيانا، فيجوز النظر مطلقا إلى ما عدا لعورة إذا لم يكن بشهوة وتلذذ، وذلك للانصراف والاتفاق.
نعم لا اختصاص له بالنظر القهري وما هو خارج عن الاختيار، بل يجوز التعمد البتة، لأن الظاهر اختصاص قوله عليه السلام " ما لم يتعمد ذلك " بالفقرة الأخيرة المصدرة بلفظة " قال " لظهور هذا التصدير في استقلالها عن تلك الفقرات السابقة.
ويمكن تأييد جواز النظر إلى شعور الذمية ويديها ونحو ذلك بما ورد من تجويز النظر إلى عورة غير المسلم لأنها بمنزلة عورة الحمار - إذ لو كانت هذه الرواية المجوزة للنظر إلى العورة غير معرض عنها لكانت حجة في المقام بنحو الأولوية، وحيث إنها لم تعمل بها في موردها فهي غير صالحة للاستدلال، نعم لا تخلو عن الاشعار بتأييد المقام.
ثم إن المستفاد من التعليل أمور قد أشير إلى بعضها:
فمنها: هو حرمة النظر إلى الذمية وغيرها من المعدودات في الرواية عند انتهائهن بالنهي وتسترهن بالساتر - كالمرأة المسلمة الحرة - لدوران الحكم وجودا وعدما مدار الانتهاء وعدمه، حسب ظهور التعليل.
ومنها: أن جواز النظر هنا ليس حكما أوليا كما في المحارم مثلا، بل حكم ثانوي مترتب على عصيانهن بعدم الانتهاء، فلا يدل جواز النظر هنا على