مختص بالنهي عن النظر المنكر، بل كان أيضا لايجاد المانع، تحصيلا للستر الواجب ونهيا عن الكشف المحرم، إذ لو اختص بالنظر وأنه نهي فعلي عنه في قبال النهي القولي فلا شهادة له على لزوم الستر من باب النهي، حيث إنه يمكن أن يكون النظر حراما فقط دون الكشف، وكم له من نظير.
والحاصل: أن التأييد بالصرف المذكور لوجوب الستر على المرأة حينئذ من باب النهي عن المنكر متوقف على عدم اختصاصه - أي الصرف - بالنظر، بل يعمه والكشف أيضا، فيكون ذاك الفعل الواحد نهيا عمليا عن منكرين: أحدهما النظر الكذائي، والآخر الكشف.
وأما الثاني: فلا ريب في حرمة النظر بقصد اللذة والريبة، وبيانه: بأنه لو اخترنا المنع المطلق - لعدم تمامية ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين - فالأمر واضح، إذ الفرض حرمة النظر مطلقا، وإن كان المقرون باللذة والريبة أشد منعا وعذابا.
وأما لو اخترنا جواز النظر إلى الوجه والكفين - كما هو خيرة الشيخ (ره) ومن يحذو حذوه، لتمامية دليل الاستثناء - فلا بد من التفصيل بين النظر الذي لا يكون بقصد اللذة أو الريبة بدوا وإن يتبعه أحيانا وبين النظر الذي يكون بداعي ذلك، بجواز الأول دون الثاني.
أما جواز الأول: فلأن تجويز النظر إلى النساء اللاتي منهن الحسان دال على جواز ما يستتبع اللذة، للتلازم الغالبي سيما في الشابين، نعم: لو أدام النظر بداعيها لكان ذلك مندرجا في القسم الثاني، حيث إن الإدامة في حكم النظر الحادث المستقل، وإن كان بقاء النظر الواحد المتقدم.
وأما منع الثاني: فلظهور جميع تلك الأدلة الناطقة بأن النظر سهم مسموم ... الخ فيه، إذ المتيقن منها ما كان بقصد الشهوة فيحرم قطعا.