منها - كما هو الظاهر من بعض فقراته - فلا غبار عليه، لتمامية المقصود بذلك، لأن الوجه وكذا ما عدا موضع السوار إلى الأصابع خارج بالمفهوم عن الزينة، فيجوز الابداء، ولكنه لا يلائمه قوله... يعني الجهة المقابلة للعلو.
وإن أراد التفكيك بين المعنيين: بإرادة التحت المرادف للباطن المستور بالنسبة إلى الخمار، وبإرادة التحت المرادف للسفل المقابل للعلو بالنسبة إلى السوار، بأن يكون مراده: ما هو دون السوار وأسفله إلى المفصل المنشعب منه الكف - لأن بين موضع السوار وبين المفصل مقدارا من اليد - وأريد إدراجه أيضا في حرمة الابداء مع إرادة خروج خصوص الكف نفسه عن حد الزينة.
فيرد عليه أولا: إن التفكيك غير ملائم لوحدة السياق جدا.
وثانيا: إذا أريد من لفظة " دون " في السوار، السافل المقابل للعالي وفرض الفصل بين موضعه وبين الزند، فمن أين يقتصر على خصوص ذاك المقدار؟ إذ كما أن ذلك المقدار سافل كذلك الكف أيضا سافلة بالنسبة إلى موضع السوار، إذ يصدق على جميع ذلك أنه دون السوار - أي أسفل من موضعه - فما السر في اخراج خصوص الكفين؟
أضف إلى غلق العبارة وحزازتها: أنه (ره) استدل بهذه الرواية الدالة على جواز الابداء - على التسليم - على جواز النظر إلى الوجه والكفين، مع أن بين جواز الابداء وجواز النظر فرقا وميزا مانعا عن التلازم - كما مر - نعم لو دل شئ على جواز النظر فلعله مستلزم لجواز الابداء ولا عكس، فراجع.
هذا كله مع الغض عما في استدلاله، إذ لا ظهور للفظة " دون " في التحت المرادف للباطن المستور، مع احتمال إرادة ما هو المرادف للسفل - كما مر - ولا أقل من الاجمال المسقط لهذه الرواية عن صلوح الاستدلال مع بقاء الكريمة بحالها.