عندهم لما نقلوا عنه، ولما كان القاسم بن عروة ممن يروي الأجلاء عنه فتكشف وثاقته بذلك.
وأما المتن: فالمستفاد منه، هو إرادة الزينة الخارجة عن البدن التي يتزين بها لأنفس الأعضاء الجالبة - على ما في رواية الفضل المتقدمة - وحيث إن الكحل متقوم وجودا بالجفن المكتحل وكذا الخاتم متصل بالأصبع المتختم ولا يمكن الفك بين الحال والمحل، فجواز إبداء هذين مستلزم لجواز إبداء ذينك العضوين.
ولا سترة أيضا في أن جواز إبدائهما مع هاتين الزينتين مستلزم لجواز إبدائهما لو خليا وطباعهما بلا تزين بهما قطعا، إذ لا يعقل جواز إبداء الإصبع المتختم وعدم جواز إبدائه وحده بلا خاتم، وكذا في المكتحل.
نعم لا يستفاد جواز إبداء ما زاد عنهما، كما أنه لا يستفاد جواز إبدائهما أيضا بزينة أقوى تهييجا وأشد تحريكا للغريزة الحيوانية.
ولك أن تقول: إن ظهور الزينة وخفائها دائر مدار ظهور العضو المتزين وخفائه، فالمراد من الزينة الظاهرة ما هو الواقع في العضو الظاهر، كما أن غيرها ما هو الواقع في العضو المختفي، فلعل السائل كان مركوز الذهن بجواز اظهار بعض الأعضاء البتة واستفاد من الكريمة جواز إبداء الزينة الواقعة في ذلك العضو الذي يجوز إبدائه فسأل عن تلك الزينة، فأجاب عليه السلام بالكحل والخاتم تحديدا لها، فعليه إذا تزين ذاك العضو كالوجه مثلا بزينة أخرى فلا يجوز الابداء تبعا لتلك الزينة الزائدة المهيجة، وسيتضح هذا مزيد اتضاح، فارتقب.
ومن ذلك أيضا ما رواه عن سعد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال:
سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب (1).