ونحو ما رواه عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل حية قتل كافرا، وقال: لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة (1).
وقريب منها (13 و 14 و 15 و 17 باب 104 من أبواب مقدمات النكاح) وشمولها للنظرة الواحدة المستمرة كما تقدم لأنها أيضا من اتباع النظرة للنظرة كما أنه كذلك أن تخلل بينه الفصل الزماني. وتقريب دلالتها على جواز الأولى دون ما عداها هو ما مر.
فالمستفاد من هذه الطائفة هو جواز النظرة الأولى العارية عن التلذذ والريبة ولكنها غير مختصة بالوجه والكفين، فإن تم نصاب دليل الحصر في ذلك يحكم عليه بالتقييد، فارتقب.
وما رواه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله:
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور، إلا الذي قال الله تعالى: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن " (2).
إن توجيه ما أخذ فيها من التهييج وأنه حكمة الجعل لا علة الحكم هو ما مر، ولذلك يحرم النظر إلى شعورهن وإن لم يكن بالتلذذ والريبة، وأما ما يشبه الشعر فهو يشمل الوجه والكفين البتة، كما أنها تشمل النظرة الأولى وغيرها، وسيوافيك العلاج.
فالمستفاد من هذه الطائفة هو المنع مطلقا، كما أن المستفاد من تلك