وما رواه عن الصدوق قال: وكان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام وإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي تنح ثم يطلي هو ذلك الموضع (1) فتدل على عدم وجوب ستر ما زاد عن العورة، وإن كان الاعتماد على مثل هذا لنقل غير خال عن التأمل، لأن ستر ما زاد عنها إلى السرة وإلى الركبة وإن لم يكن واجبا إلا أنه لا ريب في رجحانه، فكيف تركه المعصوم عليه السلام؟ سيما بنحو الاستمرار. إلى غير ذلك من النصوص البالغة حد الاستفاضة، فيطمئن بصدور بعض منها، فمنه يحكم بعدم وجوب ستر المقدار الزائد.
وأما الروايات المعارضة لذلك فمنها: ما رواه عن بشير النبال في حديث أن أبا جعفر عليه السلام دخل في الحمام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل (2).
تقريب الدلالة على وجوب ستر الركبة إلى السرة: أن مجرد فعله عليه السلام وإن لم ينطق بالوجوب لاحتمال رجحان الزائد عن القبل والدبر، إلا أن أمره عليه السلام في الذيل بقوله عليه السلام: هكذا فافعل، ظاهر في اللزوم.
وفيه: أنه - بعد الغض عما في السند - إن استفادة الوجوب من الأمر بعيد جدا بعد اشتمال الصدر على غير واحدة من الخصوصيات التي لا وجوب لها، فلا يمكن الحمل على وجوب المشار إليه بأسره، فمن المحتمل أن يكون ستر الزائد أيضا راجحا لا واجبا.
ومنها: ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (3) وفيه أن اشتمالها على خصوص الرجل وعلى الجلوس بين القوم