فيبقى المحرم هو عورة المسلم كذلك - أي للمسلم والكافر - ولا اشكال في السند لأن المرسل إنما هو ابن أبي عمير، ولكن أعرض الأصحاب طرا عن العمل بها، عدا ما عن صاحب الوسائل (ره) في محكي هدايته، ولم أعثر على ذلك، إذ لم تحضرني الهداية.
وما رواه عن الصدوق قال: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (1).
ولا اعتداد بالسند لارساله، مع أنه لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام (كما في بعض مراسيله) بل قال: روي عن الصادق عليه السلام - كما مر منا التنبيه عليه غير مرة.
ولا يمكن اسناد الفتوى بمضمونها إلى الصدوق (ره) أيضا اتكالا على ما في صدر كتاب الفقيه: من أنه لا ينقل فيه شيئا إلا ما يكون حجة عليه من الله تعالى لما يشاهد أيضا من نقله المتعارضين، مع أنه لا يمكن العمل بهما، فمجرد النقل في الفقيه لا يدل على أنه فتواه، فلم يوجد من أفتى بذلك عدا محكي هداية الحر العاملي كما أشير، ولا اعتداد بمخالفة مثل هذا المتأخر (ره) مع انعقاد الاجماع على التسوية بين المسلم وغيره من القدماء ومن يليهم. وأما اشتمالها على كراهة النظر إلى عورة المسلم، فقد مر علاجها بحمل الكراهة على معناها اللغوي الملائم للحرمة، لعدم اتضاح معناها المصطلح عند الفقه في لسان الحديث.
والحاصل: أن المسلم وغيره سيان في وجوب عدم التمكين من أن ينظر إلى عورته وفي حرمة النظر إلى عورة الغير نصا وفتوى، وسيتضح لك اطلاق نصوص الباب مزيد اتضاح، فارتقب، كما أن المحرم وغيره فيما هو المهم هنا سواء.