فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب (1).
لأن ظاهر الأمر بالمحاذرة واتخاذ المئزر عند إرادة الدخول في الحمام هو وجوب الحفظ فيما يكون هناك مظنة النظر، ولولا في الذيل من تشديد الأمر وتأكيد مبغوضية النظر لأمكن ذهاب الوهم إلى كون النهي في قوله: نهى أن ينظر الرجل... الخ تنزيهيا. فالمستفاد منها حرمة النظر ووجوب ملازمه، وهو الحفظ وعدم التمكين منه، لأن حرمته تستلزم وجوب الحفظ.
وما رواه عن الفقيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل - قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم - فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضوع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه (2).
وظاهرها وجوب الحفظ وعدم التمكين بأي نحو كان من الستر وغيره.
وما رواه عن علي عليه السلام في قوله عز وجل: قل للمؤمنين... الخ معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال: قل للمؤمنات.. الخ أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب ايقاع الفعل من الزنا وغيره (3).