بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين فصل في الستر والساتر قال السيد العلامة الطباطبائي اليزدي (قدس سره) في العروة الوثقى:
اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأول: يجب ستر العورتين القبل والدبر على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثني من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز.