ومنها: ما رواه عن أبي مريم الأنصاري (في حديث) قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء (1).
إن الذيل الذي هو المهم في الاستدلال يحتمل أن يكون منحدرا نحو الستر عن الناظر، لا ما هو المعتبر في الصلاة، حيث إنه عليه السلام كان بمرأى من المأمومين المقتدين به عليه السلام، فقال: بأن القميص لكثافته وساتريته مجز بالنسبة إلى التكليف بما يستر عن الناظر، فيحنئذ لامساس له بالمقام.
ولكن الانصاف: أنه ظاهر في بيان ما يجزي في الصلاة فيدل على بطلانها إذا لم يكن ستيرا. نعم: لا يستفاد لزوم ستر خصوص العورتين وإن كان هو المتيقن.
ومنها: ما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (2).
حيث إن اختصاص السؤال بصورة الجهل بالموضوع كاشف عن استقرار ارتكازه على المنع حال العلم، فلو جاز الكشف مطلقا للزم بيانه بتخطئته السائل وردعه عما ارتكز في ذهنه، فالاكتفاء في الجواب بعدم الإعادة ظاهر أو مشعر بتقرير ارتكازه، فعليه يكون ستر الفرج معتبرا في صحة الصلاة عند العلم بالموضوع، حسبما يستفاد من هذا النص.
ومنها: ما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (3).