نحو ما رواه عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها (1).
لا إشكال في السند إلا ب " ثابت بن سعيد " حيث إنه لم يوثق، لا أنه ضعف، ويمكن كشف وثاقته بنقل " أحمد بن محمد بن عيسى " المتصلب في عدم النقل عن الضعاف، عنه في الجملة، مع نقل غيره من الأجلاء عنه.
وأما المتن: فإن أريد من الكراهة معناها المصطلح في الفقه - كما لا يبعد - لشيوع هذا الاصطلاح في عصر الصادق عليه السلام فالأمر واضح، لاطلاق لفظة (شعر غيرها) فتشمل ما إذا وصلت شعر الأجنبية التي يحرم للزوج النظر إلى شعرها وإن كانت من محارم الزوجة وأقربائها، وما إذا وصلت شعر بعض محارم الزوج كأخته مثلا ممن يجوز للزوج النظر إليها ولا يجب على الزوجة ستره، لأن وجوب الستر لأجل حرمة النظر، ومع عدمها لا مجال له، فلو كان النظر إلى الشعر الموصول حراما يكون تجويز الوصل الملازم لوقوع نظر الزوج إليه البتة بلا إشارة إلى الستر اغراء بالجهل - تعالى الشارع عنه علوا كبيرا.
وإن أريد منها الحرمة أو الجامع فيثبت المطلوب، مع بعد احتمالها أيضا لأن المنع حينئذ ليس لأجل عدم جواز النظر إلى الشعر الموصول، إذ المفروض إطلاق لفظة (الغير) وشمولها لما إذا كان ذاك الشعر من شعور إحدى محارم الزوج ولا منع من النظر البتة، فلعله لأجل ما ورد في بعض النصوص من التعليل أو الاشعار بكونه كالميتة فينبغي الاجتناب عنه.
والحاصل: أن آية " الغض " وغيره منصرفة إلى الشعر الأصيل، والاستصحاب محكوم بالسيرة القطعية على الخلاف، وظاهر هذه الرواية المجوزة على الكراهة