فيدل على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة، ولا مجال لتوهم كونه للحفظ عن النظر بعد اختصاص مصب السؤال بالصلاة، مع إطلاقه الشامل لما إذا صلى في معرض الرؤية أو في غيره.
نعم: لا يستفاد منه لزوم ستر العورتين بالخصوص وإن كان هو المتيقن من ذلك، بل المستفاد منه لزوم ستر ما يحويه القميص الواحد، وهو أعم من العورتين في طرفي الفوق والتحت، فيلزم ستر ما فوقهما وكذا وما تحتهما بمقدار يغطيه القميص الواحد المتعارف.
فلو قام دليل آخر على عدم لزوم ذينك الطرفين يحكم بالاستحباب والفضل بالنسبة إلى الطرفين مع بقاء اللزوم المستفاد بالنسبة إلى العورتين بحاله.
ومنها: ما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به والسراويل كل ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (1).
والطاق: هو ضرب من الثياب بغير جيب، والصفيق: هو الثوب الكثيف النسج ومصب السؤال إنما هو بلحاظ ما يعتبر في الصلاة، ومفاد الجواب هو لزوم كون القميص ساترا وكون القباء غير طويل الفرج، وظاهره نفي البأس إذا كان قصير الفرج، فيدل على عدم لزوم ستر القدم ولا الساق.
فحينئذ يستفاد: أن الستر بالنسبة إلى ما تحت العورتين غير واجب الاستيعاب لجواز كشف الساق وما يليه. نعم: لا دلالة له بالنسبة إلى ما زاد عن ذلك حتى يستفاد منه جواز كشف ذلك الزائد أيضا فينحصر الستر في العورتين، بل لا بد من التماس دليل آخر.