منهما الارشاد إلى الجزئية والشرطية وضعا، فلا يصح ذاك المركب الفاقد لهما، أو لأحدهما - كما في محله.
وكيف كان: قد يستدل للزوم ستر العورتين حال الصلاة وبطلانها بدونه بالاجماع، وهو وإن أمكن تحصيله فضلا عما نقل، إلا أنه لوجود غير واحد من النصوص الصالحة للاستدلال - المحتمل تمسك المجمعين بها - مما يشكل الطمأنينة إليه والاتكال عليه.
فالمهم هو الفحص عما استدل، أو يمكن أن يستدل به، أو يستمد منه، حتى يحصل من المجموع الوثوق التام بلزوم ذلك وضعا.
فمن تلك النصوص: ما رواه عن محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به يعني إذا كان ستيرا. (1) وأورد صدر هذه الصحيحة في (ح 1 باب 22 من أبواب لباس المصلي) عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به.
إن المستفاد من الصدر والذيل هو تستر المعصوم عليه السلام بإزار واحد غير واسع معقود على عنقه، ولا يمكن الاطمئنان بأن ذلك للستر عن الناظر، إذ لا دلالة للصحيحة على كونه عليه السلام في مرأى الناظرين أو معرض له، لامكان كونه عليه السلام في بيت داره واتفق انكشاف الباب حين مرور الراوي فرآه كذلك، وحيث إنه رآه عليه السلام يصلي في ثوب واحد تجهز للسؤال عن حكمه مع ما في ذهنه من محبوبية الزائد عنه، فسأل عنه وأجيب بالجواز إذا كان كثيفا - أي ستيرا - لاتحاد معناه في الموردين.