هو خارج عن ذلك جدا فلا.
ولا ميز فيما هو المهم بين كون الشعر الموصول من شعور أجنبية أخرى التي لا يحل للرجل النظر إليها وعدمه.
ولا يتوهم الاستصحاب فيما إذا كان من شعور من يحرم للرجل النظر إليها، بأن يقال: هذا الشعر الخاص كان مما يحرم النظر قبل انفصاله فالآن كما كان.
لا لتغاير الموضوع، إذ الفصل والوصل من الأطوار غير الدخيلة فيه، ولذلك يحكم بترتب آثار العضو المتصل على العضو المبان: من حرمة النظر إذا كان من المسلمة الأجنبية، وغير ذلك من النظائر الفقهية، بل لقيام السيرة القطعية الحاكمة على الأصل على خلافه.
وتوضيحه: بأن الاستصحاب كما ينتج حرمة النظر، كذلك ينتج وجوب الستر على المرأة الأولى التي انفصل الشعر من رأسها، فيجب على من يسرح رأسها وتنفصل منه الشعور أو تقصر أو تحلق شعرها أو تقلم أظفارها ونحو ذلك أن تستر ذلك كله بالدفن أو غيره، وهو مما قامت السيرة القطعية على الخلاف، إذ النساء في الحمامات وغيرها كان من دأبهن التسريح وقص بعض الشعر وقلم الظفر مع عدم الاعتداد بالمفصول أصلا.
ونحو ما يشاهد في الحج من التقصير والقلم وطرح المقطوع على الأرض من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، فهذه الأمارة القطعية حاكمة على الأصل.
ومما يؤكد ما ذكرناه، أنه لو جرى الأصل لحكم بحرمة النظر على تلك المرأة نفسها بالنسبة إلى الشعر الموصول بشعرها إذا كان من الرجل، لأن القائل بحرمة نظر المرأة إلى شعر الرجل يلزم عليه الحكم بعدم جواز نظر هذه المرأة إلى ما وصل بشعرها من شعر الرجل استصحابا. وهذا وأشباهه مما يشكل الالتزام به جدا، بل يمكن أن يستدل لجواز النظر ببعض ما ورد في الباب.