كما لا يجب على الإماء.
والمتتبع في الأخبار والآثار يعثر على ترتيب ما للأمة من الحكم على الذمية.
نحو ما ورد في باب قسم المضاجعة: من أن لليهودية مثلا نصف ما للمسلمة، كما أن للحرة مثلي حظ الأمة، وأن لها نصف ما للحر من الليالي، فإن كانت للأمة ليلة فللحرة ليلتان، وكذلك إن كانت لليهودية مثلا ليلة كانت للمسلمة ليلتان.
ونحو ما عبر به المحقق في الشرايع، حيث قال في كتاب النكاح: ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، انتهى، وكذا في جامع المقاصد عن النهاية، وسيتضح لك في البحث عن الستر الصلاتي تظافر النصوص على عدم وجوب ستر الرأس على الأمة في الصلاة.
ومنها: ما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال عليه السلام إن أهل الكتاب مماليك الإمام ألا ترى أنهم يؤدون الجزية. (1) ومنها: ما رواه عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما بجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر. (2) ولم نجد عدا هذه الصحاح الثلاث شيئا، فما في الجواهر: من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم يفتقر إلى تتبع زائد لو لم يكن سهوا منه.
ثم إن المستفاد من الطائفة الثانية، هو أن النظر إلى شعور الكتابية ووجوههن وأيديهن جائز بالطبع الأولي كالإماء وأن الكشف جائز لهن كذلك، كما أن المستفاد من رواية النوفلي عن السكوني المتقدمة هو أن النظر إلى تلك المواضع من نساء أهل الذمة جائز بالطبع الأولى، وكذا الكشف.