الغير، ولكن المنساق من جواز الابداء لشخص هو جواز نظر ذاك الشخص إلى ما أبدته، إذ فرق بين أن يعبر بعدم وجوب الستر وبين أن يعبر بجواز الاظهار لأشخاص خاصة، حيث إنه يفهم عرفا جواز نظر هؤلاء إلى ما أظهرته أيضا، وإن أبيت عن ذلك فانتظر ما يأتي.
وأما السنة:
فمنها: ما رواه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين (1).
إذ المستفاد من المفهوم عدم لزوم الاستئذان عند عدم تزوجهما، بل يجوز له الدخول مفاجأة، فحينئذ يلازمه عادة النظر إلى الشعر والنحر والقدم ونحو ذلك، فضلا عن الوجه والكفين، وأما سر لزوم الاستئذان بعد التزوج، فلعل الدخول فجأة المستلزم غالبا أو أحيانا للنظر إليهما حال كونهما متزينتين لبعلهما موجب للعار والحياء المبغوض لدى الشرع.
ويشهد له استئذان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة عليها السلام وقولها " ادخل " مع عدم استتار رأسها، فإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدخل ومن معي؟ قال عليها السلام: ليس علي قناع... إلى آخر ما تقدم نقله من رواية عمرو بن شمر، وإن يشكل الاستدلال بها وحدها - لما مر.
ومنها: ما تقدم عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم... الخ (2).
لا اشكال في عدم شمول لفظة الغريبة للمحرم، كما أنه لا سترة في أن ارتكاز