الأجنبية والمحرم وإن كانت اجماعية، ولكن يشكل الجمود على مثل هذا الاجماع المحتمل استناد مجمعيه إلى ما في الباب من الأدلة، فعليه يلزم التأمل فيها، لامكان الاختلاف في كيفية الاستنباط.
فمن تلك الروايات: ما مر من رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1).
والسند مرسل والمتن خاص، لأن نطاقه منع النظر بداعي اللذة إلى الأجنبية، وأما غيرها من المحارم فلا، إلا بدعوى القاء الخصوصية.
وظاهره تجويز النظر الاختباري البحت، وأما ما يكون مع اشتراك قصد اللذة فلا، فضلا عما إذا كان متمحضا بداعيها، نعم: لو صحب الاختبار اللذة القهرية فلا بأس، للتلازم العرفي.
والمراد بالمحاسن لعله عدا الوجه والكفين عند من يجوز النظر إليهما مطلقا بلا اختصاص بحالة الاختبار، لأن هذا السؤال الخاص إنما هو عما لا يجوز بحسب الطبع الأولي وبدون الاختبار، وأما ما يكون جائزا بدونه أيضا فلا احتياج إلى السؤال عنه، فالمفهوم هو المنع عن الشعر والمحاسن بداعي اللذة، وأما الوجه فلا.
والحاصل: أنه - مع الارسال وعدم احراز استناد الأصحاب إليه - دال على منع النظر بداعي اللذة إلى الأجنبية، ولا إطلاق له بالنسبة إلى المحرم، كما أنه غير متعرض للمنع إذا كان مع الريبة وخوف الافتتان أصلا، كما أنه لا يدل على منع النظر إلى الوجه والكفين بداعي اللذة، بناء على جوازه بالطبع الأولي.
ومنها: ما رواه عن ابن أبي نجران عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: وما