أنفسها كالوجه والثدي ونحو ذلك.
ويشهد بهذا التعميم ما مر من رواية الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " قال: نعم... الخ (1).
ولا ريب في ظهورها في إطلاق الزينة على نفس العضو، ومن المعلوم أنه إذا.
كان الذراع زينة، فالثدي والساعد والنحر والعجز والفخذ أولى بأن تكون زينة.
وما مر أيضا من رواية قرب الإسناد: وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. (2) وما مر أيضا من رواية أبي الجارود المروية في (المستدرك) إذ فيها...
والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج... وأما زينة المحرم فموضع القلادة وما فوقها... وأما زينة الزوج فالجسد كله (3).
حيث إن الجسد بأسره عد زينة، كما أن تلك المواضع منه عدت زينة، والغرض هو الاستشهاد باطلاق الزينة على العضو نفسه وأن جسد المرأة كله زينة، وإن اشتملت هذه الرواية (الضعيفة بأبي الجارود مع عدم العمل بكثير مما يرويه) على أن الجسد كله ليس زينة للمحرم وأن زينته إنما هي مواضع القلادة والدملج والخلخال وما يليها، فيحمل على الاستحباب بعد التسامح في الدليل.
فالمستفاد من الآية حينئذ هو جواز إبداء جميع الجسد للمحرم كالزوج، إلا ما خرج بالنص، وهو العورة.
ولا خفاء في أن وجواز الكشف وعدم الستر بما هو غير مستلزم لجواز نظر