ومنها: عن الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة (1).
ولا ريب في ظهورها في مبغوضية النظر الشهوي إذ كفى به فتنة مرغوبا عنها، فحينئذ كما يحرم إذا كان ثانيا كذلك يحرم إذا كان أولا، وكما يحرم إذا كان إلى الأجنبية كذلك يحرم إذا كان إلى المحرم، مع أن الفتنة فيها أشد من الافتتان في الأجنبية عذابا.
ومنها: عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة، قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة (2).
ظهورها في التحذير من الافتتان بين، وليس المراد منه هو خصوص مورد العلم به بل المنساق من مثله عرفا هو التحذير عما يخاف فيه منه، ولا تفاوت فيه بين المحرم وغيرها، كما لا تفاوت فيه بين الرجل والمرأة.
ومنها: ما رواه عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال... من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ثم يؤمر به إلى النار (3).
والظاهر أن المراد من ملأ العينين هو تحديق الباصرة نحو المرئي ليبصره تاما، والمراد من الحرمة هو ما كان بشهوة مثلا، فيدل على حرمة النظر الكذائي.
وفي قبال ذلك ما يدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل كذلك.
نحو ما رواه عن عقاب الأعمال أيضا، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فإن أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها (4).