من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب (1).
والسند على الأول مرسل دون الثاني، وإن كان أبو جميلة مختلفا فيه.
وأما المتن: فظاهره التحذير عن النظر بشهوة للسياق، حيث إن قبلة الترحم والعاطفة فيما يجوز أصل التقبيل ليست بزنا البتة، مع أن لفظة الزنا أصدق شاهد على الاختصاص، فيحرم النظر بداعي الشهوة إلى الأجنبية أو المحرم، بلا تفاوت بين انجراره إلى زنا الفرج وعدمه، وهو بالاطلاق شامل للوجه والكفين، وعلى القول بجواز النظر إليهما لتمامية دليل الاستثناء يقع التعارض بينهما، ومادة الاجتماع هو النظر إلى الوجه أو الكف بشهوة، حيث إن دليل الاستثناء باطلاقه يجوزه، وهذا لدليل باطلاقه يمنعه.
والعلاج بترجيح ما هو الأظهر في مادة الاجتماع من المتعارضين، والظاهر رجحان هذا الدليل على ذاك لو لم يكن منصرفا إلى ما لا يكون بشهوة، لأن شمول ذاك الدليل المجوز لما إذا كان بشهوة ضعيف البتة. بخلاف هذا لدليل.
أضف إليه: ورود غير واحدة من الروايات الآنفة أيضا - كما سيتضح - فيكون النظر بقصد اللذة إلى الوجه والكفين محرما، فحينئذ يجب الستر للنهي عن المنكر فعلا، أو للزوم الاجتناب عن التعاون على الإثم - كما مر.
ومنها: ما رواه عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار... إلى أن قال: فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون (2).
وقد مر الكلام في السند بسعد الإسكاف.
وأما المتن: فظاهره أن شأن النزول هو النظر بشهوة وأن النازل هو