السائل على أن المنع مختص بالغريبة، وحيث إنه قد أمضى هذا الارتكاز بعد تسوية أخت الزوجة والغريبة، يستفاد منه عدم المنع بالنسبة إلى المحرم.
وكذا ما مر من مرسلة مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (1).
إذ المستفاد منها استقرار الغريزة على اختلاف حكمي المحرم والأجنبي، وأما اشتمالها على استثناء القدمين فلا ضير فيه بعد أن الغرض هنا التأييد.
ومنها: ما رواه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة (2) ونحوها ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (3) إذ الغسل ملازم للمس فضلا عن النظر، وأما إلقاء الخرقة على العورة فلحرمة النظر إليها مطلقا عدا الزوجة.
واحتمال أن النظر إلى المحرم جائز في خصوص ما بعد الموت بعيد جدا، كما أن احتمال الاختصاص بالأم والأخت مع اشتمالها علي قوله عليه السلام " ونحو هذا " مما لا ينبغي انقداحه أصلا، إلى غير ذلك مما يمكن استفادة جواز النظر وعدم وجوب الستر بالنسبة إلى المحارم منها.
نحو ما رواه عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر شعر أمه أو أخته أو بنته. (4)